السيد الخوئي
131
كتاب الحج
( مسألة 362 ) : من ترك الاحرام ، أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها . فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 .